للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: التلبية التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " (١) وروى الإمام أحمد زيادة "لبيك إله الحق " (٢) . وإسناده حسن.

وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، لما روى الترمذي من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- يرفع الحديث: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر (٣) . صححه الترمذي، لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الأكثرون، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن أسامة رضي الله عنه كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل - رضي الله عنه- من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) أخرجاه في الصحيحين (٤) وعند مالك

يقطع التلبية في العمرة إذا وصل الحرم، وقيل: إذا وصل البيت أو رآه.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب التلبية (رقم ١٥٤٩) ومسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (رقم ١١٨٤) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/٤٧٦) والحاكم (١/٤٤٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٤٥) .
(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (رقم ٩١٩) وهو ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع (رقم ١٦٧٥) ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (رقم ١٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>