للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع؛ لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع.

ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " (١) .

ومن محظوراته: الخطبة فلا يجوز لإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم لحج أو عمرة.

ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (٢) .

ومن محظوراته أيضاً: الطيب بعد عقد الإحرام سواء في البدن، أو الثوب، أو المأكول، أو المشروب، فلا يحل لمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: "لا تحنطوه " (٣) والحنوط أطياب تجعل في الميت عند تكفينه، فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب إزالته، لقول

عائشة- رضي الله عنها-: "كنت أطيِّب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ". وقالت: "كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم " (٤) .

ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس


(١) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (رقم ١٤٠٩) .
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات (رقم ١٨٥١) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم ١٢٠٦) .
(٤) تقدم ص ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>