للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ترمي في الليل، وترمي في اليوم الثالث عشر، ففي هذه الحال لك أن توكل، ولا يكون عليك في ذلك شيء؛ لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه، خلافاً لمن قال: إنه يوكل وعليه دم، لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائماً مقام الموكل.

أما قول السائل: (إنه بعد ذلك زار النبي - صلى الله عليه وسلم -) فلي على هذه الجملة ملاحظة وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يُزار، وإنما يزار القبر، ثم إن الأفضل لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك الذهاب إلى السجد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد

الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" (١) فلا ينوي قاصد المدينة السفر إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذا من المقصود النهي عنها، إما تحريماً وإما كراهة، ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والصلاة فيه؛ لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم على أبي بكر- رضي الله عنه- ثم على عمر -رضي الله عنه- ويزور كذلك البقيع، وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان- رضي الله عنه -وقبور كثير من الصحابة- رضي الله عنهم-، ثم كذلك يزور قبور الشهداء في أحد، وكذلك يخرج إلى مسجد قباء ويصلي، فهذه خمسة أماكن في المدينة: المسجد النبوي،


(١) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء (رقم ١٨٦٤) ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (رقم ٨٢٧) (٤١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>