للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يريد الحج وجب عليه الإحرام؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة" (١) وهو خبر بمعنى الأمر.

ومن كان دون هذه المواقيت وأراد الحج أحرم من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الميقات، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" (٢) .

ومن الخط! تأخير بعض الحجاج القادمين جوًّا إحرامهم إلى النزول في جدة، مع أنهم يحاذون المواقيت قبل أن يصلوا إلى جدة، فالواجب عليهم ملاحظة ذلك، والإحرام في الطائرة إذا حاذوا

الميقات.

الثاني: الوقوف بعرفة، لقول الله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ) الْحَرَامِ [البقرة/١٩٨] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك" (٣) .

ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعد زوال الشمس وقال: "من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك". ومكانه


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة (رقم ١٥٢٥) ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (رقم ١١٨٢) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (رقم ١٥٢٤) ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (رقم ١١٨١) (١٢) .
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/٣٠٩، ٣٣٥) وأبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (رقم ١٩٤٩) والترمذي، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (رقم ٨٨٩) والحاكم (١/٤٦٤) والبيهقي في سننه الكبرى (٥/١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>