للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" (١) وقالت عائشة- رضي الله عنها-: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) (٢) .

ووقته بعد طواف الإفاضة فإن قدَّمه عليه فلا حرج لاسيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: "لا حرج" (٣) .

فهذه الأربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، لا يصح الحج بدونها.

أما الأمور التي تجب في الحج، ولكن يصح بدونها، فهي:

١- استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف إلى الغروب وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس.

٢- المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لقوله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) [البقرة/١٩٨] .

ووقته من غروب الشمس تلك الليلة إلى صلاة الفجر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن مضرس- رضي الله عنه-: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (رقم ١٢١١) (١٣٢) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي ... ركن (١٢٧٧) .
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه (رقم ٢٠١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>