للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوسطى سبعاً عن نفسه، ثم سبعاً عن موكله، ثم جمرة العقبة سبعاً عن نفسه وسبعاً عن موكله.

وأما الإنسان القادر على الرمي فإنه لا يجوز أن يوكل بل يجب أن يرمي بنفسه، فإن كان يشق عليه مزاحمة الناس فليؤخر الرمي إلى الليل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا بل قدمهم ودفعوا من مزدلفة بليل لأجل أن يرموا جمرة العقبة، كذلك الرعاة الذين يرعون الإبل في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم ورخص لهم أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً يرمونه مع اليوم الثالث، فتهاون الناس بالتوكيل في الرمي خطأ عظيم فإن الله يقول: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (١) ومن إتمام الحج والعمرة أن يقوم الإنسان بجميع أجزائهما، ولا يحل له أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً لا يستطيع لا ليلاً ولا نهاراً

كالشيخ الكبير والمريض والمرأة الحامل التي لا تستطيع أن ترمي. وأما مسألة الزحام فالزحام والحمد لله الآن وجد الجسر الذي يرمي الناس فيه من فوق ويمكن للإنسان أن يؤخر الرمي عن النهار

إلى الليل مثلاً يوم أحد عشر يؤخره إلى ليلة اثني عشر، ويوم اثني عشر لابد أن يرميه قبل أن تغرب الشمس إذا كان يريد أن يتعجل فإن كان يريد أن يتأخر فيرميه أيضاً ليلة ثلاثة عشر.

السائل: أنا رميت خطأ الكبرى فالوسطى فالصغرى ما الحكم؟

الشيخ: لم يصح، ما صح منه إلا رمي الأولى الصغرى، ولكن إذا


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>