للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي رَكباً بالروحاء- اسم موضع- فقال: "من القوم؟ " قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله "، فرفعت إليه امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولكِ أجر" (١)

رواه مسلم.

وإذا أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبي حجًّا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج فليُجنِّب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه.

* الشرط الرابع: الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته.

* الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي

يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علم وغيرها، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (٢) .

ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء


(١) تقدم تخريجه ص ٧٠.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>