للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعماماً للمرأة أو لأحدٍ من آبائها أو أمهاتها، فإن عم الإنسان عمٌّ له ولذريته منهما نزلوا.

٥- الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالاً للمرأة أو لأحدٍ من آبائها أو أُمهاتها، فإن خال الإنسان خالٌ له ولذريته مهما نزلوا.

٦- أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواءٌ كانوا أشقاء أم لأب أم لأم.

٧- أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواءٌ كن شقيقات أم لأب أم لأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرمَ من الرضاع من يحرمُ من النسب " (١) . متفق عليه.

* والمحارم بالمصاهرة أربعة:

١- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.

٢- آباء زوج المرأة وأجداده من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم وإن عَلَوا.

٣- أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزَواج بنات بناتها وإن نزلن.

وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة، وإن فارقها قبل الخلوةِ والدخولِ.

٤- أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، سواء من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم، لكن لا تثبت المحرمة في هؤلاء إلا بالوطء، وهو الجماع في نكاح صحيح، فلو تزوج امرأة ثم فارقها قبل الجماعِ لم


(١) البخاري، كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء من الرضاع، ومسلم،
كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>