للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل مسكين يوماً.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء أكان محرماً أم غير محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة

للمحرم وغير المحرم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارج حدود الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدود الحرم.

فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء.

ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء وهما:

١- تغطية الرأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخُمروا رأسه- أي لا تُغطوه- " (١) ، متفق عليه.

فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة- والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به لقول أم حصين رضي الله عنها: "حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حج الوداع فرأتيه حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - يُظلله من الشمس " رواه مسلم.

وفي رواية: "يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" (٢) .

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى ببعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.


(١) تقدم تخريجه ص ٨٧.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (١٢٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>