للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نُسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم ولم يشترط، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (١) ، ولم يأمر بالاشتراط كل أحدٍ أمراً عامًّا، وإنما أمر به ضُباعة بنت الزبير لوجود المرض بها، والخوف من عدم إتمام نُسكها.

وينبغي للمحرم أن يُكثر من التلبية لأنها الشعارُ القولي للنسك خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يُقبل ليلٌ، أو نهار، أو يهمَّ بمحظور أو مُحرم أو نحو ذلك.

ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

فإذا قَرُب من مكة سُنَّ أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل عند دخولها.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السُّفلى" (٢) متفق عليه.

فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخروج من حيث خرج فهو أفضل.

فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.


(١) تقدم تخريجه ص ٨.
(٢) البخاري، كتاب الحج، باب من أين يدخل مكة، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>