للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة وليست بواجب.

فإذا أتم سعيه سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلاً أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعاً والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل، ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير.

وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقصر من كل قرنٍ أُنملة.

ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس؛ لقوله تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ) (١) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق جميع رأسه، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (٢) .

وكذلك التقصير يعمُّ به جميع الرأس.

وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حِلاًّ كاملاً، يُبيح له جميع محظورات الإحرام.

خلاصة أعمال العمرة:

١- الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.

٢- لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل، وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة.

٣- التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف.

٤- الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاءً به.

٥- صلاة ركعتين خلف المقام.


(١) سورة الفتح، الآية: ٢٧.
(٢) تقدم تخريجه ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>