للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها".

فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يُصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان.

ويبيت بمزدلفة، ولا يُحيى الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك.

وفي "صحيح البخاري (١) " من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع ولم يُسبح بينهما شيئاً ولا على إثر كل واحدة منهما.

وفي "صحيح مسلم " (٢) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.

ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره.

في "صحيح مسلم " (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسحرٍ من جمع في ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي "الصحيحين " من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون


(١) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب النزول بين عرفة وجمع، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) .
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (١٦٧٧، ١٦٧٨) ، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة (١٢٩٣، ١٢٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>