للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل كذلك.

وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار، وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس، إما جهلاً أو تهاوناً بهذه السنة.

ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أُضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس.

والرمي في هذه الأيام- أعني أيام التشريق- لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرم إلا بعد الزوال، وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم " (١) : فعن جابر رضَي الله عنه قال: "رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضُحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس " (٢) رواه مسلم.

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون.

ففي "صحيح البخاري " أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سُئل: متى أرمي الجمار؛ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا (٣) .

وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (٤) .


(١) تقدم تخريجه ص ٨.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) .
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (١٧٣٦) .
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>