للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدودها لئلا ينزل خارجاً عنها.

٤- رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (١) .

والأيام المعدودات: أيام التشريق.

ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " (٢) .

٥- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" (٣) .

٦- المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (٤) .

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (٥) .

وفي لفظ: فرخص له.

والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.

فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٦.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (١٩٨٤، ١٩٨٥) .
(٤) تقدم تخريجه ص ٨.
(٥) تقدم تخريجه ص ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>