هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛ ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً، ولنمثل لذلك بمثالين:
المثال الأول: امرأة أحرما بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نفست قبل أن تطوف، ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة، وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة،
حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة، ويكون قارناً، فيستمر في إحرامه، ويفعل ما يفعله الحاج.
المحرم الذي يلزمه الهدي
المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع، والقارن دون المفرد.
فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع، فلا هدي عليه، سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا، فصيام رمضان بمكة لا أثر له