أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً، والصبي عن نفسه، فيحصل الطواف والسعي للجميع؛ لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى"(١) .
وإذا كان الصبي غير مميز، فإن وليه ينوي له الإحرام، ويرمي عنه، ويحضره مشاعر الحج: عرفة، ومزدلفة، ومنى، ويطوف ويسعى به، ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه
وهو يطوف ويسعى بالصبي؛ لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية، والأعمال بالنيات. هذا ما ظهر لي. وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي، أو يُسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.
وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت أن له حجًّا، فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه، وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنِّب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.