للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، ففي "صحيح البخاري " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة (يعني في حجة الوداع) فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل لأنس: أقمتم بها

شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً (١) . وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (٢) . وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت

أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى (٣) . ولمسلم: فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (٤) .

ولم يُحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتم في سفره مرة واحدة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين واجب. وفي "صحيح البخاري " عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين،


(١) رواه البخاري، كتاب التقصير، باب ما جاء في التقصير، رقم (١٠٨١) .
(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٥٠) .
(٣) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ، من أين أرَّخوا التاريخ، رقم (٣٩٣٥) .
(٤) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>