للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:

وهي في الضأن: ستة أشهر.

وفي المعز: سنة.

وفي البقر: سنتان.

وفي الإبل: خمس سنوات.

فمن ضحى بما دون ذلك فلا أُضحية له، فلو ضحى بشيء من الضأن له خمسة أشهر لم تصح الأضحية به، أو بشيء من المعز له عشرة أشهر لم تصح الأضحية به، أو بشيء من البقر له سنة وعشرة أشهر لم تصح الأضحية به، أو بشيء من الإبل له أربع سنين وستة أشهر لم تصح به، فلابد أن يبلغ السن المعتبر، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة- يعني ثنيّة- إلا أن تعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن " (١) .

الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء:

وهي أربعة: أجاب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سُئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: "أربع: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيِّن عرجها، والعجفاء التي لا تُنقي " (٢) أي ليس


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية. (١٩٦٣) .
(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الضحايا. (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>