للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه " (١) ، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان

يزور المقابر، ويدعو لأهلها، ويأمر أصحابه بذلك (٢) .

فهذه دلالة الكتاب والسنة على انتفاع الإنسان بدعاء غير ولده له، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعًا قطعيًّا، فما زالوا يصلون على موتاهم ويدعون لهم وإن لم يكونوا من آبائهم، وكذلك صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" (٣) ، وليس ذلك من الصدقة الجارية، ولا من العلم، ولا من دعوة الولد.

وكذلك صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٤) ، ووليه وارثه سواء كان ولدًا أم غيره، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله) (٥) ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (٦) متفق عليه.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (٥٩) ، (٩٤٨) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر، (٩٧٤) .
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة (٦٩) ، (١٠١٧) .
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (١٩٥٢) ومسلم كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (١٥٣) ، (١١٤٧) .
(٥) سورة الأحزاب الآية: ٦.
(٦) أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢) ، ومسلم كتاب الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها (٢) ، (١٦١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>