للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفسرين هو: الذبيحة، ومنها الأضاحي، فإذا نقلت إلى خارج البلاد أصبحت معطلة من هذه الشعيرة، إما في بعض البيوت، وإما في كثير منها، وإما في أكثرها إذا توسع الناس في ذلك، وليعلم أن المقصود بالأضاحي هو التقرب إلى الله عز وجل، وليس المقصود منها مجرد الانتفاع من لحمها كما قال الله تعالى: (لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) بين الضحية واللحم

فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم" (١) .

فقال رجل: يا رسول الله، نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟

فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تلك شاة لحم ".

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين" (٢) ، وهذا الحديث دليل واضح على أنه ليس المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم إذا لو كان الأمر كذلك لم يكن فرق بين المذبوح قبل الصلاة وبعدها، ويدل لهذا أيضًا أن

الأضحية خصما بنوع معين من البهائم، وهي: الإبل، والبقر والغنم، وقيدت بشروط معينة كبلوغ السن، والسلامة من العيوب،


(١) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر (٩٥٥) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (٥٥٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>