للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٨ - حدثنا العباسُ بنُ الوليد بنِ مَزيدِ، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعيُّ، أخبرنى الزهري، أخبرنى عروةُ بنُ الزبير

عن عائشة أن رَسُولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قرأ قراءة طويلة فجهَرَ بها، يعني في صلاةِ الكُسوف (١).


= يقدم على ما لم تصرح فيه، لأنه كما يقول الحافظ في "الفتح" ٢/ ٥٥٠: مثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى.
وقد ذكر الحافظ في"الفتح" أن ممن يقول بالجهر في صلاة الكسوف صاحبي أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثى الشافعية، وابن العربي من المالكية.
وذكر ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧ أن علي بن أبي طالب جهر بالقراءة، وفعل ذلك عبد الله بن يزيد الخطمي وبحضرته البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
قلنا: ومن أدلة من يقول بالإسرار في صلاة الكسوف حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧)، وسيأتى عند المصنف برقم (١١٨٩) حيث قال فيه ابن عباس: صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - والناس معه، فقام قياماً طويلاً بنحو من سورة البقرة، فقد قال الشافعي ومالك: لو كان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة لخبر بالذي قرأ، ولم يقدر ذلك بغيره. نقله عنهما ابنُ المنذر في"الأوسط" ٥/ ٢٩٧.
ونقل ابن المنذر في الرد عليهما أن عائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فإن قبول خبرها أولى، لأنها في معنى شاهد، فقبول شهادتها يجب، والذي لم يحك الجهر في معنى نافي، وليس بشاهد، وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فقدر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت الجهر فأدت ما سمعت.
قلنا: وممن ذهب إلى الإسرار وترك الجهر غير مالك والشافعي: أبو حنيفة، نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" ١/ ٤٤٥، وخالفه هو وأبو يوسف فقالا بالجهر لورود ذلك عن علي بن أي طالب.
(١) إسناده صحيح. وما أعله به ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٣١١ من أن راويه عن الزهري سفيان بن حسين وعبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير، وكلهم لين الحديث عن الزهري، فمنقوض بمتابعة الأوزاعي عند المصنف هنا. قال الحافظ في "الفتح" =

<<  <  ج: ص:  >  >>