للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٤ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، عن الليثِ، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيدَ الليثيَّ، عن عُبيد الله بن عَديِّ بن الخِيَارِ

عن المِقداد بن الأسود، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتَلَني، فضرب إحدى يَدَيَّ بالسيف، ثمَّ لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للهِ، أفأقتُلُهُ يا رسولَ الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: " لا تقتُلْه"، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنه قطعَ يَدِي، قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا تقتُلْه، فإن قتلْتَه فإنه بمنزلتِك قبلَ أن تقتلَه، وأنت بمنزلتِه قبل أن يقولَ كلمتَه التي قال" (١).

١٠٣ - باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود (٢)

٢٦٤٥ - حدَّثنا هنادُ بن السَّرِي، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن إسماعيلَ، عن قيس عن جريرِ بن عبد الله، قال: بعثَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- سريةً إلى خَثْعَمٍ، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأَسرع فيهم القتل، قال: فبلغَ ذلك النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فأمر لهم بنصفِ العقلِ.


(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٣٧) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨١١)، و"صحيح ابن حبان" (١٦٤).
قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذاهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلة الكفر، وهذا تأويل فاسد. وإنما وجهه أنه جعله بمنزلته في إباحة الدم. لأن الكافر قبل أن يُسلم مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فقتله قاتل، فإن قاتله مباحُ الدم بحق القصاص.
(٢) هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية أبي عيسى الرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>