وأخرجه الترمذي (٢٩٢٣) عن علي بن حجر، عن شريك، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٥٥)، و "صحيح ابن حبان" (٦٤٣٣). وفي الباب عن علي بإسنادين ضعيفين عند ابن سعد ١/ ٤٢٤، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤١٤)، والبيهقي في "الدلائل" ١/ ٢٩٠ ضمن حديث مطول جدّاً قال: وإذا انتهى -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-- إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك. وعن مصعب بن شيبة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الطبراني في "الكبير"، (٧١٩٧) ولفظه: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس". ومصعب بن شيبة لين الحديث. ومع ذلك فقد حسن الهيثمي إسناده في "المجمع " ٨/ ٥٩. (١) هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. (٢) رجاله ثقات، إلا أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة، قاله شعبة كما في المسند" لأحمد (٢٣٣٧٦). وقال ابن معين: لم يسمع منه. أبان: هو ابن يزيد العطار، قتادة: هو ابن دعامة. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد. وأخرجه الترمذي (٢٩٥٦) من طريق شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٢٦٣). قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١١٤: هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم، ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فَلُعِنَ للأذى. وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه، وحجب بعضهم من بعض، فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك.