للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال قُتَيبةُ، عن سنان أبي ربيعة (١).

٤٩ - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

١٣٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عمرو ابن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه: أن رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، كيفَ الطُّهورُ؟ فدعا بماءٍ في إناءٍ فغسلَ كفَّيهِ ثلاثاً، ثمَّ غسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأدخَلَ إصبَعَيهِ السَّبَّاحَتَينِ في أُذُنَيهِ ومسحَ بإبهامَيهِ على ظاهِرِ أُذُنَيهِ وبالسَّبَّاحَتَينِ باطِنَ أُذُنَيهِ، ثمَّ غسلَ رِجلَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمَن زادَ على هذا أو نَقَصَ فقد أساءَ وظَلَمَ" أو "ظَلَمَ وأساءَ" (٢).


(١) زاد في هامش نسخة (١): "قال أبو داود: وهو ابن ربيعة، كنيته أبو ربيعة" وأشار إلى أنها في رواية ابن داسه، وليست هي عندنا في (هـ).
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إلا أن قوله: "أو نقص" زيادة شاذة، قال ابن الموّاق: إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي، فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩)، وابن ماجه (٤٢٢) من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، بهذا الإسناد. ولم يقل: "أو نقص". وقال السندي في حاشيته علي "سنن النسائي" تعليقاً على زيادة "أو نقص": والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨٤). دون قوله: "أو نقص".
وقال الترمذي بإثر حديثِ علي برقم (٤٤): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق: لا يزيدُ على الثلاث إلا رجل مبتلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>