وأخرجه البخاري (٥٦٩٢)، ومسلم (٢٢١٤)، وابن ماجه (٣٤٦٢) و (٣٤٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٣٩) و (٧٥٤٣) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٧٠). قال الخطابي: هكذا يقول المحدّثون: أعلقت عليه، وإنما هو: أعلقت عنه، قال الأصمعي: الإعلاق: أن تُرفع العُذرة باليد. وقوله: "علام تدغرن". قال العيني في "عمدة القاري": الدغر: هو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة -وهو وجع يهيج في الحلق من الدم- فتدخل المرأة أصبعها، فتدفع بها ذلك الموضع وتبهسه، وأصل الدغر: الدفع. قال علي القاري: والمعنى: على أي شيء تعالجن أولادكن وتغمزن حلوقهن بهذا العِلاق، أي: بهذا العصر والغمز. وكره الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- العِلاق، لأنه لا يغني شيئاً، وأمر بالعود الهندي، لأنه يؤخذ ماؤه ويُسعَطُ به، فيصل إلى العذرة فيقبضها. قلنا: وذات الجَنْب -أو الجناب- في الطب الحديث: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب، يزداد عند التنفس. وقد سلف ذكر الاستعاط وهيئته برقم (٣٨٦٧).