للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العِلاق؟ عليْكُنَّ بهذا العودِ الهِنْدِيِّ، فإن فيهِ سبعةَ أشفيةٍ منها: ذاتُ الجَنْبِ: يُسعَطُ من العُذْرةِ، ويُلَدُّ مِنْ ذاتِ الجَنْب" (١).

قال أبو داود: يعني بالعُودِ: القُسْطَ.

١٤ - باب في الأمرِ بالكُحل

٣٨٧٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن عثمان بنِ خُثَيم، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "البَسُوا مِن ثيابكُمُ البياضَ، فإنَّها مِنْ خير ثيابِكُم، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم، وإنَّ خَيْرَ


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٥٦٩٢)، ومسلم (٢٢١٤)، وابن ماجه (٣٤٦٢) و (٣٤٦٨)،
والنسائي في "الكبرى" (٧٥٣٩) و (٧٥٤٣) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٧٠).
قال الخطابي: هكذا يقول المحدّثون: أعلقت عليه، وإنما هو: أعلقت عنه، قال الأصمعي: الإعلاق: أن تُرفع العُذرة باليد.
وقوله: "علام تدغرن". قال العيني في "عمدة القاري": الدغر: هو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة -وهو وجع يهيج في الحلق من الدم- فتدخل المرأة أصبعها، فتدفع بها ذلك الموضع وتبهسه، وأصل الدغر: الدفع.
قال علي القاري: والمعنى: على أي شيء تعالجن أولادكن وتغمزن حلوقهن بهذا العِلاق، أي: بهذا العصر والغمز. وكره الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- العِلاق، لأنه لا يغني شيئاً، وأمر بالعود الهندي، لأنه يؤخذ ماؤه ويُسعَطُ به، فيصل إلى العذرة فيقبضها.
قلنا: وذات الجَنْب -أو الجناب- في الطب الحديث: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب، يزداد عند التنفس.
وقد سلف ذكر الاستعاط وهيئته برقم (٣٨٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>