للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

٣٤٠٣ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا شريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عطاءٍ عن رافع بن خديج قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليس لهُ مِن الزَّرعِ شي، ولهُ نفقتُه" (١).


(١) حديث صحيح شَريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سىء الحفظ- يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وقد حسنه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي بإثر (١٤١٨) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦٦)، والترمذي (١٤١٨) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٦)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٣٦ عن قيس
ابن الربيع، عن أبي إسحاق السبيعي، به. وقيل بن الربيع حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه الترمذي بإثر (١٤١٨) من طريق معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، به.
وقد سلف نحوه من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج برقم (٣٣٩٩) وإسناده صحيح. ومن طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن رافع بن خديج في الحديث السالف. ولا يُعارض هذا الحديثُ قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "ليس لعرق ظالم حقٌ" السالف عند المصنف برقم (٣٠٧٣)، فقد جمع بينهما أبو عبيد جمعاً حسناً فقال: وإنما اختلف حكم الزرع والنخل، فقضى بقلع النخل، ولم يقض بقلع الزرع، لأنه قد يُوصَل في الزرع إلى أن ترجع الأرضُ إلى ربّها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنتَه تلك، وليس له أصلٌ باقٍ في الأرض فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربّها، وصار للآخر نفقتُه، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلاً، والله لا يحب الفسادَ، وليس النخل كذلك، لأن أصله مُخَلَّدٌ في الأرض لا يوصل إلى ردّ الأرض إلى ربّها بوجه من الوجوه، وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها، فلما لم يكن هناك وقت يُنتظر لم يكن لتاخير نزعها وجه، فلذلك كان الحكم فيها تعجيلَ قلعها عند الحكم. فهذا الفرق بين الزرع والنخل، والله أعلم بما أراد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>