وهو في (مسند أحمد" (١٤٥٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٥١). قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ١٥/ ٢٠٢: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يرو الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة. تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ها) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه، وقال الحافظ المزي في "الأطراف" (٢٨١٣): حديث أبي داود هذا في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم. قلنا: يعنى أنه ليس في رواية اللؤلؤي. (١) إسناده صحيح. همام: هو ابن الحارث النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومحمد بن عيسى: هو ابن الطباع. =