وأخرجه البيهقي ٣/ ٤٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. (٢) إسناده صحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول. وأخرجه مسلم (٧١٢)، وابن ماجه (١١٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٣) من طرق عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٧٧)، و"صحيح ابن حبان " (٢١٩١). قال الإمام النووي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورَّد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة. وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يُصلي في المسجد شيئاً من النوافل إذا قامت المكتوبة. وقال ابن قدامة في "المغني" ٢/ ١١٩: وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش، وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعُروة، وابن سيرين، وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح، فركع ركعتي الفجر، وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان. =