قوله: فينماز: معناه: يفارق مقامه الذي صلَّى فيه. وقوله: أنفس من ذلك: معناه: أبعد من ذلك. (١) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٧٦٧) من طريق اسماعيل ابن علية، عن حميد الطويل، به. وهو في "مسند أحمد" (١٢٠٠٦). وأصل العيد: عَوْدٌ، لأنه مشتق من: عاد يعود عوداً، وهو الرجوع، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسارِ ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت، ويجمع على أعياد، وكان من حقه أن يجمع على أعواد، لأنه من العود كما سلف بيانه، لكن جمع بالياه للزومها في الواحد، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة. قال في "المبدع" ٢/ ١٧٨: هي فرض كفاية في ظاهر المذهب، وعن أحمد: فرض عين اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وعنه: سنة مؤكدة. وقال الحنفية: صلاة العيد واجبة، لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - واظب عليها من غير ترك، ولحديث أم عطية الآتي عند المصنف (١١٣٦) وهو في "المسند" (٢٠٧٩٩) قالت: أمرنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، فيل: فالحيض؟ قال: "ليشهدن الخير ودعوة المسلمين". ولفظ "المسندا" كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير، والدعوة مع المسلمين.