للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٣ - باب المرأة ترى ما يرى الرجل]

٢٣٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عَنبَسَةُ، حدَّثنا يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: قال عُروة

عن عائشة: إنَّ أمَّ سُلَيم الأنصاريَّةَ -وهي أمُّ أنسِ بنِ مالك- قالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهُ لا يَستَحيي من الحقِّ، أرأيتَ المرأةَ إذا رَأَتْ في النَّومِ ما يرى الرجلُ أتغتَسِلُ أم لا؟ قالت عائشةُ: فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فلتَغتَسِل اذا وَجَدَتِ الماءَ" قالت عائشةُ: فأقبَلْتُ عليها فقلتُ: أُفٍّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبَلَ عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تَرِبَت يمينُكِ يا عائشة، ومِن أينَ يكونُ الشَّبَه" (١).


=وانظر ما بعده.
وقوله: النساء شقائق الرجال. قال في "النهايه": أي نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، كأنهنَّ شُقِقْنَ منهم. يعنى فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل من النوم كالرجل. قال الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بنظيره، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر، كان خطاباً للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة -وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي- وقد توبع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي عم عنبسة، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ، وعروة: هو ابن الزُّبير.
وأخرجه مسلم (٣١٤) (٣٢) من طريق عقيل بن خالد، والنسائي في "الكبرى" (٢٠١) من طريق محمَّد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق مسافع بن عبد الله، عن عروة، به. ولم يُسَمَّ السائلة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦١٠)، و" صحيح ابن حبان" (١١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>