وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحالٍ، وإن أجازها سائر الورثة. لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ. وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائزة، وإن أجازها الورثة. (١) إسناده ضعيف. عطاء -وهو ابن السائب- اختلط بأخرة، وجرير -وهو ابن عبد الحميد- ممن سَمع من عطاء بعد اختلاطه، وقد تابعه جماعة لم يُميّز سماعُ أحد منهم من عطاء، أكان قبل اختلاطه أو بعده. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والحاكم ٢/ ١٠٣ و ٣٠٣ و ٣١٨، والبيهقي ٦/ ٢٨٤، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٥٩، والضياء المقدسي في "المختارة" ١٠/ (٢٧٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. =