للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

٢٨٧١ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جَريرٌ، عن عَطاءٍ، عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢ والإسراء: ٣٢] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠]- انطلق مَن كان عنده يتيمٌ فَعزلَ طعامَه من طعامِه وشرابَه من شرابِه، فجعل يَفْضُلُ من طعامِه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسُد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فأنزلَ اللهُ عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: ٢٢٠] فخلَطُوا طعامَهم بطعامِه وشرابَهم بشرابِه (١).


= وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز.
وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحالٍ، وإن أجازها سائر الورثة.
لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ.
وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائزة، وإن أجازها الورثة.
(١) إسناده ضعيف. عطاء -وهو ابن السائب- اختلط بأخرة، وجرير -وهو ابن عبد الحميد- ممن سَمع من عطاء بعد اختلاطه، وقد تابعه جماعة لم يُميّز سماعُ أحد منهم من عطاء، أكان قبل اختلاطه أو بعده.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والحاكم ٢/ ١٠٣ و ٣٠٣ و ٣١٨، والبيهقي ٦/ ٢٨٤، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٥٩، والضياء المقدسي في "المختارة" ١٠/ (٢٧٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>