وهو في "مسند أحمد" (١٨١٦٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٤٩). ولموضوع الركوب في أثناء تشييع الجنازة انظر الحديث السالف برقم (٣١٧٧). وقال الخطابي: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر أنه قال: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كلما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صُلِّي عليه. وقال إسحاق: وإنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يُصلَّى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلايّ شيء يتركُ الصلاةُ عليه؟! وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل وُرِّث وصُلِّي عليه. وعن جابر: إذا استهل صُلِّي عليه، وإن لم يستهل لم يُصلِّ عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي. (١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّدٌ: هو ابنُ مُسَرْهَد. وأخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، وابن ماجه (١٤٧٧)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي (١٩١٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه مسلم (٩٤٤)، والنسائي (١٩١١) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهْل بن حُنيف، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٦٧)، و"صحح ابن حبان" (٣٠٤٢).