للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده (١)

٣٥٣٢ - حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونُس، حدَّثنا زُهَير، حدَّثنا هشام بنُ عُروة، عن عُروة

عن عائشة: أن هنداً أُم معاوية جاءت رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أبا سفيانَ رجُل شَحِيحٌ، وإنه لا يُعطيني ما يكفيني وبَنِيَّ، فهل عليَّ من جُناح أن آخذ مِن ماله شيئاً؟ قال: "خُذِي ما يكْفِيكِ وبَنِيكِ بالمعروفِ" (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٦).
قال الخطابي: هذا في الغُصُوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه.
(١) قوله "من تحت يده" أي: من تحت يد الآخَر، ويفسِّره الحديث.
(٢) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جدهِ. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام.
وأخرجه البخاري (٢٢١١) و (٥٣٦٤) و (٥٣٧٥) و (٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤).
وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي في "المجتيى" (٥٤٢٠) من طرق عن هشام بن عروة، وهو في "مسند أحمد" (٢٤١١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٥٦).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: فيه من الفقه وجوب نفقة النساء على أزواجهن، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء. وفيه أن النفقة إنما هي على قدر الكفاية، وفيه جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك إذ كان قد علم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ما بينهما من الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان، وما كان نسب إليه من الشح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>