للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - باب في عَسْبِ الفحل

٣٤٢٩ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدِ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن علي بن الحكم، عن نافع

عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفحل (١).

[٤٣ - باب في الصائغ]

٣٤٣٠ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن

عن أبي ماجدة، قال: قطعتُ مِن أذن غلام، أو قَطَعَ مِن أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفعَنا إلى عمر بن الخطاب،


(١) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيّة.
وأخرجه البخاري (٢٢٨٤)، والترمذي (١٣١٩)، والنسائي (٤٦٧١) من طريقين عن علي بن الحكم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٦).
قال الخطابي: "عسب الفحل" الذكر الذي يؤخذ على ضِرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود.
وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونهُ مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرَّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل.
قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السُّنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة.
وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>