وأخرجه البخاري (٢٢٨٤)، والترمذي (١٣١٩)، والنسائي (٤٦٧١) من طريقين عن علي بن الحكم، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٦٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٦). قال الخطابي: "عسب الفحل" الذكر الذي يؤخذ على ضِرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود. وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونهُ مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرَّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل. قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السُّنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة. وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.