وأخرجه مسلم (٢٤١) (٢٦)، والنسائى في "الكبرى" (١٣٦)، وابن ماجه (٤٥٠) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد. ورواية النسائى مختصرة بقوله: "أسبغوا الوضوء". وأخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١) (٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٤) و (٥٨٥٥) من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو بنحوه. وهو في "مسند أحمد" (٦٥٢٨) و (٦٨٠٩) و (٦٩٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٥٥) قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٢٦٦: وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة (١٦٥) وغيره مطولاً في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. (٢) حديث صحيح، حماد: هو ابن سلمة، وشيخه المبهم هنا هو شعبة بن الحجاج كما في بعض الروايات، وبه جزم الحافظ في "التقريب"، وهشام بن عروة لم يسمعة من عائشة، بينهما أبوه عروة كما سيأتي بعده وكما في مصادر التخريج.