(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٦٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) (٦٩)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨١١)، وابن ماجه (١٠١٣). وأخرجه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) (٧٠)، والنسائى في "الكبرى" (٥٢٤) من طريقين عن عمرو بن سليم الزرقي، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٢٣)، و" شرح مشكل الآثار" (٥٧١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٩٥). وانظر ما بعده. وحديث أبي قتادة هذا ورد على سبب عند مسلم (١٦٥٥) (٧٠) وهو أن أبا قتادة دخل المسجد ورسول الله جالس بين ظهراني الناس، فجلس معهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"، قيل: رأيتك جالساً والناس جلوس, قال: "فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتَّى يركع ركعتين". قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٥٣٧: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليصل سجدتين" للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه.=