قال الخطابي: وبيص المسك: بريقه، يقال: وَبَصَ الشيءُ وبَصَّ أيضاً بصيصاً: إذا برق. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٩٨: واستدل به على استحباب التطيب عند الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم، ولكن لا فدية، وفي رواية عنه: تجب، وقال محمد ابن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينة بعده. وسيأتي عند المصنف (١٨٣٠) عن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمدُ جباهنا بالسُّكِّ المُطَيَّب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فلا ينهانا. (١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. وأخرجه البخاري (٥٤٠)، ومسلم (١١٨٤)، وابن ماجه (٣٠٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٤٩) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٩١٥) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. وأخرجه البخاري (٥٩١٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٠٢١). وانظر ما بعده. قال الخطابي: تلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشَّعَثُ، ولا يقع فيه الدبيب. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٠٠: أي: أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي: جعل فيه شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام، أو يقع فيه القمل.