وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٩٤) بلفظ: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم". قال البغوى في "شرح السنة" ٣/ ٤٠٥: فيه دليل على أنه إذا صلّى بقوم وكان جنباً أو محدثاً أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة، سواء كان الإمام عالماً بحدثه فتعمد الإمامة أو كان جاهلاً. وقال الحافظ في "الفتح": وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يُؤثّرُ في صحة صلاة المأموم إذا أصاب. وقال ابن قدامة في "المغني" ٥٠٦/ ٢: إذا اختلَّ غير الحدث والنجاسة من الشروط كالسّتارة واستقبال القبلة، لم يعف عنه في حق المأموم، لأن ذلك لا يخفى غالباً بخلاف الحدث والنجاسة، وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن، فسدت صلاتهم، نص عليه أحمد: في من ترك القراءة يعيد ويعيدون، وكذلك في من ترك تكبيرة الإحرام. وإن فسدت لفعل يُبطل الصلاة، فإن كان عن عمد، أفسد صلاة الجميع، وإن كان عن غير عمد، لم تفسد صلاة المأمومين، نص عليه أحمد في الضحك: أنه يفسد صلاة الإمام، ولا تفسد صلاة المأمومين. (١) في (د) و (هـ): التدافع عن الإمامة. (٢) إسناده ضعيف، طلحة أم غراب وعقيلة مجهولتا الحال.=