للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢ - باب قوله تعالى]

{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

٢٠٨٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، حدَّثنا أسباطُ بنُ محمد، حدَّثنا الشيبانيُّ، عن عكرمةَ

عن ابنِ عباس - قال الشيباني: وذكره عطاءٌ أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابنِ عباس - في هذه الأية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: ١٩] , قال: كان الرجلُ إذا ماتَ، كان أولياؤُه أحق بامرأتِه مِنْ وليِّ نفسِها: إن شاء بعضهُم زوَّجها أو زَوَّجُوهَا، وإن شاؤوا لم يُزوجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك (١).


= وقال الترمذي: حديث حسن، وأقتصر ابن ماجه في روايته على ذكر البيع، واقتصر النسائي (٥٣٧٧) على ذكر إنكاح الوليين.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٠)، والنسائي (٦٢٣٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، على الشك، وقرن بينهما النسائي. واقتصر ابن ماجه على ذكر البيع.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٥).
(١) إسناده صحيح. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (٤٥٧٩) و (٦٩٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (١١٠٢٨) من طرق عن أسباط، بهذا الإسناد. بلفظ: "إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوَّجُوها وإن شاؤوا لم يزوجوها". وانظر تالييه.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ١٩: وفي معنى قوله تعالى: {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: ١٩] قولان: أحدهما: أن ترثوا نكاح النساء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>