للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨٤ - حدَّثنا القَعنبي، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمد- عن شَريك -يعني ابنَ أبي نَمِر-

عن عطاء بن يَسارٍ، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- نحوَه، قال: "الرجلُ يكونُ على الفِئامِ من الناسِ، فيأخُذُ من حَّظ هذا وحَظِّ هذا" (١).

[١٧٨ - باب في التجارة في الغزو]

٢٧٨٥ - حدَّثنا الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ -يعني ابنَ سلام- عن زيدٍ -يعني ابنَ سلام- أنه سمع أبا سلَّام يقولُ: حدثني عُبيد الله بن سَلْمان

أن رجلاً من أصحابِ النبي -صلَّى الله عليه وسلم- حدَّثه قال: لما فَتَحنا خيبرَ أخرَجُوا غنائمَهم من المتاعِ والسَّبْيِ، فجعلَ الناسُ يتبايعونَ غنائمهم، فجاء


= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٢٨١)، والبيهقي ٦/ ٣٥٦ من طريق ابن أبي فُديك، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
قال الخطابي: "القسام" مضمومة القاف: اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالنّشارة لما يُنشر، والفُصالة لما يفصل، والعُجالة لما يُعجّل للضيف من الطعام.
قال: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم، وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفاً عليهم، أو نقيباً. فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم. وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر.
(١) حديث محتمل للتحسين، وهذا مرسل رجاله ثقات. القعنبى: هو عبد الله ابن مسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن محمد: هو الدَّرَاوردي.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٥٦ من طريق زهير بن محمد ومن طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن شريك بن أبى نمر، به.
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: الفئام: الجماعات. قال الفرزدق: فئام ينهضون إلى فئام.

<<  <  ج: ص:  >  >>