للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩١ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمَة

عن ابنِ عباسٍ قال: لما نزَلَت هذه الآية {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية [المائدة: ٤٢]،قال: كان بنو النضير إذا قَتَلُوا من بني قُريظةَ أدَّوا نِصْفَ الدية، وإذا قَتَلَ بنو قُريظةَ مِن بني النَّضير أدَّوا إليهم الدَّيةَ كاملةً، فسوَّى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بينَهم (١).

[١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء]

٣٥٩٢ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، عن شُعبةَ، عن أبي عونٍ، عن الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة


= وليس بين الآيتين من التعارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق، فإن الأولى -وهي المدعى عليها النسخ- تخير النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بين الحكم في خصومتهم والإعراض عنهم، والثانية -وهي المدعى أنها ناسخة- تأمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وتنهاه أن يتبع أهواءهم، ثم تحذره منهم أن يفتنوه عن بعض الذي أنزل إليه، فقد ذكر الحكم مطلقاً في الآية الأولى، وقيد في الثانية، فوجب أن يكون بما أنزل الله، وأن لا يكون فيه اتباع لهواهم، وأن تكون معه يقظة لهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة" ٢/ ٢١٥، وعند النسائي (٤٧٣٣)، وقد توبع.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام ٢/ ٢١٥.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٥٩) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٤).
وأخرجه بأطول مما هنا أحمد (٢٢١٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن وقد سلف مختصراً عند المصنف برقم (٣٥٧٦) وانظر تمام تخريجه هناك.
وانظر ما سيأتي عند المصنف أيضاً برقم (٤٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>