(٢) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٩٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (٨٦٩). وأخرجه مسلم (٤٤٥) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٦١٠). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٥٠: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم، حتَّى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد، لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. (٣) إسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم -وهو أبو عثمان البصري- وباقي=