للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤ - باب التشديد في ذلك] (١)

٥٦٩ - حدَّثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرةَ بنت عبد الرحمن أنها أخبرته

أنَّ عائشةَ زوجَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: لو أدرَكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدَثَ النِّساءُ لَمَنَعهُن المسجدَ كما مُنِعَه نساءُ بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعَمرةَ: أمُنِعَه نساءُ بني إسرائيل؟ قالت: نعم (٢).

٥٧٠ - حدَّثنا ابن المُثنَّى، أن عمرو بن عاصم حدَّثهم، حدَّثنا همام، عن قتادة، عن مُورّق، عن أبي الأحوص

عن عبد الله، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجْرَتِها، وصلاتُها في مخدَعِها أفضلُ من صلاتها في بيتها" (٣).


(١) التبويب الذي بين المعقوفين لم يرد في أصولنا الخطية، وهو في النسخة التي شرح عليها أبو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود" والسهارنفوري في "بذل المجهود".
(٢) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٩٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (٨٦٩).
وأخرجه مسلم (٤٤٥) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٦١٠).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٥٠: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم، حتَّى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد، لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى.
(٣) إسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم -وهو أبو عثمان البصري- وباقي=

<<  <  ج: ص:  >  >>