للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها]

٣١٦٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن سُميٍّ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرة يرويه، قال: "مَن تَبِعَ جنازة فصلى عليها فله قِيراطٌ، ومن تبِعها حتى يُفرَغَ منها فله قِيراطان، أصغَرُهما مثلُ أُحُدٍ -أو أحدُهما مثلُ أُحدِ-" (١).


=وأخرجه البخاري (٣١٣) و (١٢٧٨) ومسلم (٩٣٨)، وابن ماجه (١٥٧٧) من طريق حفصة بنت سيرين، به.
وأخرجه مسلم (٩٣٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٠٣).
وقد سلف برقم (١١٣٩).
وقول أم عطية: ولم يُعزم علينا - أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قولُ أهل المدنية، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٥ من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- "دعها يا عمر فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب" ورواه ابن ماجه (١٥٨٧) عن ابن أبي شيبة بهذا الإسناد وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وسُميّ: هو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، وسفيانُ: هو ابن عُيينة.
وأخرجه مسلم (٩٤٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وأخرجه البخاري (٤٧) و (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥)، وابن ماجه (١٥٣٩)، والترمذي (١٠٦١)، والنسائي (١٩٩٤ - ١٩٩٧) و (٥٠٣٢) من طرق عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (١٣٢٣) و (١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥) من طريق نافع مولى ابن عمر، قال: حُدِّثَ ابنُ عمر أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا، فصدَّقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقوله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>