وأخرجه مسلم (٩٣٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٠٣). وقد سلف برقم (١١٣٩). وقول أم عطية: ولم يُعزم علينا - أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قولُ أهل المدنية، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٥ من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- "دعها يا عمر فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب" ورواه ابن ماجه (١٥٨٧) عن ابن أبي شيبة بهذا الإسناد وانظر تمام الكلام عليه فيه. (١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وسُميّ: هو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، وسفيانُ: هو ابن عُيينة. وأخرجه مسلم (٩٤٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري (٤٧) و (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥)، وابن ماجه (١٥٣٩)، والترمذي (١٠٦١)، والنسائي (١٩٩٤ - ١٩٩٧) و (٥٠٣٢) من طرق عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (١٣٢٣) و (١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥) من طريق نافع مولى ابن عمر، قال: حُدِّثَ ابنُ عمر أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا، فصدَّقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقوله. =