وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٥٥٧٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٤٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٢٢). وأخرجه البخاري (٢٦٣٩) و (٥٢٦٠) و (٥٢٦٥) و (٥٣١٧) و (٥٧٩٢) و (٦٠٨٤)، ومسلم (١٤٣٣) (١١١ - ١١٤)، وابن ماجه (١٩٣٢)، والترمذي (١١٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٠٩) و (٥٥٧١) و (٥٥٧٢) و (٥٥٧٤) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥)، والنسائي (٥٥٧٥) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (٥٨٢٥) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤١١٩) و (٤١٢٠). وقوله: عسيلتها. قال جمهور العلماء: ذوق العُسيلةَ كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٦٦: وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم. وقال السندي: عسيلة: تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يُذكر ويؤنث، وقيل: على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع.