وأخرجه مسلم (١٢٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٥٢) من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٩٨) من طريق معقل بن عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٢٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٦٤). وقال النووي: فيه جوازُ تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكباً أو نازلاً، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمن يسيراً في المحمل لا فدية وكذا لو استظل بيده. (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وطاووس: هو ابن كيسان. وأخرجه البخارى (١٨٣٥) و (٥٦٩٥)، ومسلم (١٢٠٢)، والترمذي (٨٥٥)، والنسائى في "الكبرى" (٣٨١٥) و (٣٨١٦) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائى (٣٢٢٣) و (٣٨١٤) من طريق أبي الزبير، عن عطاء، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥١). وانظر ما سيأتى بالأرقام (١٨٣٦) و (٢٣٧٢) و (٢٣٧٣) و (٣٤٢٣). =