للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٧ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ

عن عُقبةَ بن عامرِ، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخُل الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ" (١).

٢٩٣٨ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الله القَطَّانُ، عن ابن مَغْرَاءَ

عن ابنِ إسحاقَ قال: الذي يَعْشُرُ الناسَ، يعني صاحبَ المَكْسِ (٢).

٨ - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

٢٩٣٩ - حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سفيانَ وسلمةُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الدارمي (١٦٦٦)، وأحمد (١٧٢٩٤) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٩٣، وابن الجارود (٣٣٩)، وأبو يعلى (١٧٥٦)، وابن خزيمة (٢٣٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣١، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٨٧٨ - ٨٨٠) والحاكم ١/ ٤٠٤، والبيهقي ٧/ ١٦ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وفي الباب ما يشده عن رويفع بن ثابت عند أحمد (١٧٠٠١) وإسناده حسن.
قال الخطابي: صاحب المكس: هو الذي يُعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعَبَروا به مكساً باسم العُشر. وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات. فقد وَليَ الصدقاتِ أفاضلُ الصحابة وكبارُهم في زمان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وبعدَه.
وأصل المكس: النقص، ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئاً من الثمن، ويستنقصه منه قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتاوةٌ ... وفي كل ما باع امرؤ مَكسُ درهمِ
فأما العشر الذي يصالح عليه أهلُ العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس، ولا آخِذُه بمستحقٍّ للوعيد، إلا أن يتعدى ويظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.
(٢) إسناده حسن إلى ابن إسحاق، ورجاله كلهم صدوقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>