ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده مالَه، إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير، لا يسعه عفوُ مالِه والفَضلُ منه، إلا بأن يجتاح أصلَه، ويأتي عليه، فلم يعذره النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: "أنت ومالُك لأبيك" على معنى: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسْب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحةَ ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم. (١) حديث حسن، الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة، لكن للحديث طريق آخر يشدُّه كما سيأتي. وهشيم -وهو ابن بشير- صرح بالسماع عند ابن الجارود (١٠٢٦)، والدارقطني (٢٨٩٦) وغيرهما. وأخرجه النسائي (٤٦٨١) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣١) من طريق حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن عُبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله: "إذا ضاع للرجل متاعٌ -أو سُرق له متاع- فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" وحجاج مدلس وقد عنعن. لكن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى. =