للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦ - حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن إبراهيم -يعني ابنَ مُهاجِر-، عن صفية بنت شَيبة

عن عائشة: أنَّ أسماءَ سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، بمعناه، قال: "فِرْصَةً مُمَسَّكةً" فقالت: كيف أتطهَّرُ بها؟ قال: "سبحان الله! تَطَهَّري بها" واستَتَرَ بثوبٍ. وزاد: وسألتهُ عن الغُسلِ مِنَ الجنابةِ، قال: "تأخُذينَ ماءك فتَطَّهَّرينَ أحسَنَ الطهورِ وأبلَغَه، ثمَّ تَصُبِّينَ على رأسِكِ الماءَ، ثمَّ تَدلُكينَه حتّى يَبلُغَ شؤونَ رأسِكِ، ثمَّ تُفيضينَ عليكِ الماءَ". وقالت عائشة: نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار، لم يكن يَمنَعُهُنَّ الحياءُ أن يَسألنَ عن الدِّين ويَتَفَقَّهنَ فيه (١).

[١١٩ - باب التيمم]

٣١٧ - حدّثنا عبدُ الله بن محمَّد النُّفيلىّ، حدَّثنا أبو معاوية (ح)

وحدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا عَبْدةُ -المعنى واحد-, عن هشام بن عُروة، عن أبيه


(١) حديث صحيح، إبراهيم بن مهاجر متابع.
وأخرجه مسلم (٣٣٢) (٦١)، وابن ماجه (٦٤٢) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥١٤٥).
وقولها: شؤون رأسك، أي: أصول شعر رأسك.
وقولها: "نعم النساء نساء الأنصار" علقه البخاري قبل الحديث (١٣٠).
والحياء الشرعي هو من الإيمان، وهو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي, وإنما هو ضعف ومهانة.
وانظر الحديثين السالفين قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>