وأخرجه البخاري (٥٨٨٥)، وابن ماجه (١٩٠٤)، والترمذي (٢٩٩١) من طريق قتادة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٢) و (٢٢٦٣) و (٣١٥١). وسيأتي عند المصنف برقم (٤٩٣٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، بلفظ: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لعن المخنثين من الرجال، والمترجَّلات من النساء. قال المناوي في "فيض القدير" ٥/ ٢٦٧: لعن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أصنافاً كثيرة يزيد على عشرين، وفي جواز لعن أهل المعاص من أهل القبلة خُلْفٌ محصوله: أن اللعن إما أن يتعلق بمعين أو بالجنس، فلعن الجنس يجوز، والمعين موقوف على السماع من الشارع ولا قياس. وقال ابن أبي جمرة الأندلسي في "بهجة النفوس" ٤/ ١٣٩: ظاهر اللفظ مطلق التشبه، لكن الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلف عن سلف فهو في زي اللباس وبعض الصفات والحركات، وما أشبه ذلك، وأما التشبه بهم في أمور الخير وطلب العلوم فمرغب فيه. قال: والحكمة في هذا اللعن ظاهرة لاخفاء بها، وهي إخراج الشبه عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحكيم. تنبيه: وقع نصُّ الحديث في (هـ) وهي برواية ابن داسه: "لُعن المُتَشبهاتُ ... ولُعن المُتشبِّهون ... " من قول النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بالنص، وليس حكايةً عنه أنه لَعَنَ، والمُثبتُ وهو حكايةُ اللعْن من (أ) و (ب) و (ج)، وهو الموافق لما جاء في رواية البخاري وابن ماجه والترمذي.