وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٧٢٣). قال الإمام النووي: فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مسُّ بشرة إلا في موضع الحاجة. (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نُشْبَة، بضم النون وسكون الشين المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة وتاء تأنيث. ضبطه المنذري. وهو في "سنن سعيد بن منصور" (٢٣٦٧). وأخرجه أبو يعلى (٤٣١١) و (٤٣١٢)، والبيهقي في "السنن" ٩/ ١٥٦، وفي "الاعتقاد" ص ١٨٨، والضياء المقدسي في "المختارة" (٢٧٤١) و (٢٧٤٢)، والمزي في ترجمة يزيد بن أبي نُشبة من "تهذيب الكمال" من طريق جعفر بن بُرقان، به. ولقوله: "الكف عمن قال: لا إله إلا الله" شواهد عدة منها: قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله" روي من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١). =